Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
وتستوجب شكره: ﴿والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات﴾(١). وفسر الحفيد بولد الابن، ذكرًا كان أم أنثى.
أهلية المرأة في العقود:
١٢- لم يكن من المعقول أن يضع الإسلام المرأة هذا الوضع من جهة المسئوليات عامها وخاصها، ومن جهة تعلمها ما تحتاجه في القيام بها، ومن جهة ما أفسح المجال لها فيه، وهو الجهاد والغزو، ومن جهة ما فرض لها من حق في الميراث.
لم يكن من المعقول بعد هذا أن يسلبها أهلية مباشرة عقود المدنيات من بيع وشراء، فأباح لها أن تملك، وأن تتصرف فيما تملك، وأباح لها توكيل غيرها فيما لا تريد مباشرته بنفسها، وأباح لها أن تضمن غيرها وأن يضمنها غيرها.
وأباح لها كل ذلك على نحو ما أباحه للرجال سواء بسواء.
ولا نعلم أحدًا من فقهاء الإسلام رأى أن النصوص الواردة في مباشرة التصرفات المالية خاصة بالرجل دون المرأة.
وهذه منزلة قد منحها الإسلام للمرأة باعتبارها إنسانًا كامل الإنسانية، منذ أن أشرقت الأرض بنوره، في حين أن المرأة الغربية-وفي عصر الحضارة، وحقوق الإنسان كما يقولون- لم تصل إلى التمتع بهذا الحق الإنساني الذي تمتعت به المرأة في ظل الإسلام.
حق المرأة في عقد الزواج:
١٣- وإني في هذا المقام أتخيل صوتًا ينبعث من بعض الجهات ويناديني،
(١) النحل: ٧٢.
33