Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
وقد نص أحمد على الأخذ بهذا الحديث الثاني ونص في إحدى الروايتين عنه على الأخذ بالحديث الأول، وهو قول من يقول به من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما. فإذا كان النبي ﷺ قد جعل التراب يطهر أسفل النعل، وأسفل الذيل، وسماه طهوراً. فلأن يطهر نفسه بطريق الأولى والأحرى، فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابًا لم يبق نجاسة.
وأيضًا فقد تنازع العلماء فيما إذا استحالت حقيقة النجاسة واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها وصارت خلا أنها تطهر، ولهم فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل.
والصحيح: أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال، كما ثبت ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه(١)، لما صح من نهي النبي ﷺ عن تخليلها(٢) ولأن حبسها معصية، والطهارة نعمة، والمعصية لا تكون سببًا للنعمة.
وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحًا في الملاحة، أو صارت رمادًا، أو صارت الميتة والدم والصديد ترابًا: كتراب المقبرة؛ فهذا فيه قولان في
=
(١٤٢)، والبيهقي (٤٠٦/٢)، والطبراني (٨٤٥/٣٥٩/٢٣) ولفظ الحديث كما ورد في أبي داود أن امرأة قالت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة: قال رسول الله ﷺ: ((يُطهره ما بعده)).
(١) صحيح: رواه البيهقي (٣٧/٦) بإسناد صحيح عن أسلم العدوي (( أن عمر بن الخطاب أتى بالطلا وهو بالجابية وهو يومئذ يطبخ وهو كعقيد الرب فقال: إن في هذا لشرابًا ما انتهى إليه، فلا يشرب خل خمر أفسدت حتى يبدي الله فسادها، فعند ذلك يطيب الخل .. )).
الطلا: الخمر. أفسدت: عولجت.
(٢) صحيح: رواه مسلم كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر (١٩٨٣/٣) عن أنس رضي الله عنه بلفظ: أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: ((لا)) وفسر الاتخاذ هنا بالمعالجة لها.
214