196

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

الطهارة

١- الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه

١- سئل- رحمه الله - : عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه، أو تغير لونه وطعمه لا الرائحة: فهل يكون طهورًا؟

فأجاب: الحمد لله، أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء، وأما النهر الجاري: فإن علم أنه متغير بنجاسة فإنه يكون نجسًا، فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس وشك في التغير: هل هو بطاهر أو نجس؟ لم يحكم بنجاسته بمجرد الشك. والأغلب أن هذه الأنهار الكبار لا تتغير بهذه القُني(١) التي عليها لكن إذا تبين تغيره بالنجاسة فهو نجس، وإن كان متغيرًا بغير نجس ففي طهوريته القولان المشهوران(٢). والله أعلم.

٢ - اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد

٢- وسئل- رحمه الله- عن هؤلاء الذين يعبرون إلى الحمام، فإذا أرادوا أن يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده، ولا يغتسل أحد معه حتى يفرغ واحد بعد واحد، فهل إذا اغتسل معه غيره لا يطهر؟ وإن تطهر من بقية أحواض الحمام فهل يجوز وإن كان الماء بائتا فيها؟ وهل الماء الذي يتقاطر

(١) القني: جمع قناة: وهي التي تحفر مجرى للماء، وتكون حول الأنهار.

(٢) وعند أصحاب الحديث من الفقهاء كأمثال الإمام أحمد والشافعي فإنهم يحتجون بحديث صحيح: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) وفي رواية: ((لم ينجسه شيء)) وصححه الألباني في ((الإرواء)) (٦٠/١).

ورغم ما بالحديث من صحة إلا أنه يصعب الاستدلال به وذلك في اختلافهم في تقدير القلال، مما يصعب معه الجزم بمقدار معين.

196