178

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

روي أن دحية الكلبي لما رجع من عند هرقل فأعطاه النبي ﷺ قبطية فقال: ((اجعل صديعًا لك قميصًا، وأعط صاحبتك صدیعًا تختمر به)) والصديع: النصف. ثم قال له: ((مرها تجعل تحته شيئًا لئلا يصف)).

وذكر أبو هريرة رقة الثياب للنساء فقال: الكاسيات العاريات الناعمات الشقیات.

وقال عمر - رضي الله عنه - : ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها وأطمار جارتها مستخفية لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بیتھا.

ويقول القرطبي: وقوله تعالى: ﴿ذلك أدنى أن يعرفن﴾ أي الحرائر حتى لا يختلطن بالإِماء فإذا عرفن لم يقابلن بأدنى شيء من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية؛ فتنقطع الأطماع عنهن.

وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى تعلم من هي. وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة محافظة على زي الحرائر. وقد قيل إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء.

وقد ثبت عن عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: لو عاش رسول الله ﷺ إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.

ولعدم الإطالة وتكرار الكلام:

نوجز فنقول: هناك تفاسير أخرى مثل: الكشاف- الوسيط- الواضح- أيسر التفاسير - صفوة التفاسير - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- دقائق التفاسير- نظم الدر.

اتفقت جميعًا بلا أدنى خلاف على التفسير نفسه آية الأحزاب (٥٩).

178