162

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

بالطيب معها وتعطيه النساء فيخرجن من المسجد وهن متطيبات بالبخور، وقد قال النبي ﷺ: ((أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا صلاة العشاء)) ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد. أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال. وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفًا جدًّا يبين مفاتن المرأة فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي ﷺ: ((صنفان من أهل النار لم أرهما بعد- وذكر - نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)).

س١٨: ما حكم قطع النسل بدون عذر، وما هي الأعذار التي تبيح ذلك؟

ج: قطع النسل قطعًا نهائيًّا قد صرح العلماء رحمهم الله بأنه حرام لما في ذلك من المضادة لما يريده النبي ﷺ من أمته ولما في ذلك من أسباب الذل للمسلمين، فإن المسلمين كلما كثروا كان ذلك عزة لهم ورفعة؛ ولهذا امتن الله تعالى على بني إسرائيل حيث جعلهم كثرة فقال تعالى: ﴿وجعلناكم أكثر نفيرًا﴾ وذكر شعيب قومه ذلك فقال: ﴿واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم﴾ والواقع شاهد بهذا فإن الأمة الكثيرة تستغني عن غيرها ويكون لها صولة وهيبة أمام أعدائها فلا يجوز للإنسان أن يتسبب لقطع النسل قطعًا نهائيًّا. اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما لو كانت الأم إذا حملت خيف عليها أن تهلك وتموت، ففي هذه الحال تكون ضرورة ولا حرج أن يعمل لها- أي لهذه المرأة- ما يقطع الحمل عنها، هذا هو العذر الذي يبيح قطع النسل، وكذلك لو أصيبت بمرض في رحمها يخشى أن يسري في بدنها واضطرت إلى نزع الرحم فلا بأس بذلك.

162