159

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.

س١٣: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟

ج: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض؛ وذلك لقول الرسول ﷺ: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.

س١٤: هل كل النساء تعتبر من العجزة الذين رخص لهم الرسول ﷺ في المسير بعد مغيب القمر من مزدلفة ليلة العيد؟

ج: لا، ليس النساء من العجزة، فإن العجز وصف يكون في الرجل وفي المرأة، والقدرة والقوة وصف يكون في الرجل وفي المرأة؛ ولهذا تمنت عائشة رضي الله عنها أنها استأذنت النبي ﷺ أن تدفع من مزدلفة قبل الفجر كما استأذنت سودة رضي الله عنها، فالعبرة بالقوة والقدرة سواء كان ذلك في الرجال أو في النساء، والصحيح أن الحاج إذا جاز له أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر فإنه يجوز له أن يرمي من حين أن يصل ولا يلزمه أن ينتظر إلى طلوع الشمس، إن انتظر إلى طلوع الشمس فهو أفضل وإلا فلا يلزمه، لأن المقصود من الدفع من مزدلفة هو أن لا يشق على المرء مزاحمة الناس فإذا وصلت إلى منى قبل طلوع الفجر وأردت أن ترمي الجمرات فإنه لا حرج عليك، وأما

159