151

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي ﷺ المرأة بتغطية وجهها؟ فالجواب: أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال: لعل النبي ﷺ أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر؛ إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجاءة فقال: ((اصرف بصرك)) أو قال: فأمرني أن أصرف بصري.

٤ - وعن حديث جابر بأنه لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.

واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور. فلم يعطوها حقها من البحث والنظر مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد ليكون اعتقاده تابعًا للدليل لا متبوعًا له لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه

151