Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
پوهندوی
أبو المجد أحمد حرك
خپرندوی
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatwas on Alcohol and Drugs
ابن تیمیه d. 728 / 1327فتاوى الخمر والمخدرات
پوهندوی
أبو المجد أحمد حرك
خپرندوی
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) (٦) وفي رواية: (ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان) (٧).
وكذلك قد يقال في أمره قتل شارب الخمر في الرابعة، بدليل ما رواه أحمد في المسند عن ديلم الحميري (٨) رضي الله عنه، قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله: إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا، وأنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا، فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قلت إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم) (٩). وهذا لأن المفسد كالصائل. فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل.
● وقال أيضا رحمه الله (٨٨ / ٣٣):
وهذا كما أنهم لما أكثروا شرب الخمر واستخفوا بحدها كان عمر يضرب فيها ثمانين، وينفي فيها، ويحلق الرأس، ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
***
(٦) رواه مسلم.
(٧) رواه مسلم عن محمد بن شريح.
(٨) هو ديلم بن أبي ديلم، ويقال ديلم بن فيروز، ويقال ديلم بن هوشع: صحابي مشهور، أول وافد على النبي صلى الله عليه وسلم
88