Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
پوهندوی
أبو المجد أحمد حرك
خپرندوی
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا في أصح قولي العلماء. كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة، كغيرها من أنواع التعزير، وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب.
● وقال في تشديد عمر للعقوبة (٣١٣ / ١٥):
ومما يدخل في هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج (*) من المدينة ومن وطنه إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن، وكان أولاً قد أمر بأخذ شعره، ليزيل جماله الذي كان يفتن به النساء فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة، فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها، لكن كان في النساء من يفتتن به فأمر بإزالة جماله الفاتن، فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه، ويعلم أنه معاقب، وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه، وليس من باب المعاقبة، وقد كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر زيادة في عقوبة شاربها.
● وقال في أن المفسد يقتل متى لم ينقطع شره إلا بذلك (٣٤٦ - ٣٤٧ / ٢٨):
وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، بما رواه مسلم في صحيحه، عن عرفجة الأشجعي (٥) رضي الله عنه، قال:
(*) هو نصر بن حجاج بن علاط السلمي البهزي. شاعر من أهل المدينة، كان جميلاً تتشبب به النساء، نفاه عمر لذلك إلى البصرة، ولم يعد إلى المدينة إلا بعد قتل عمر بن الخطاب.
(5) صحابي جليل ينسب إلى الجد الجاهلي: أشجع بن ريث بن غطفان ابن سعد بن قيس عيلان، وقد نزل الأشجعيون حول يثرب بعد ما تركوا نجد. ورحل منهم كثيرون إلى المغرب بعد ما تركوا نحا. ورحل منهم كثيرون إلى المغرب بعد الفتوحات.
87