85

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

پوهندوی

أبو المجد أحمد حرك

خپرندوی

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

حادي عشر:

في حرمة الاستئجار على حمل الخمر

● قال رحمه الله في الاستئجار على منفعة محرمة (٢٠٩ - ٢١٠ / ٣٠):

الاستئجار على منفعة محرمة: كالزنا، واللواط، والغناء، وحمل الخمر، وغير ذلك: باطل، لكن إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدراً وظلماً أيضاً.

وقد استوفيت مسألة الاستئجار لحمل الخمر في كتاب (الصراط المستقيم) بينت أن الصواب منصوص أحمد: أنه يقضى له بالأجرة، وأنها لا تطيب له. أما كراهة تنزيه، أو تحريم، لكن هذه المسألة فيما كان جنسه مباحاً، كالحمل، بخلاف الزنا. ولا ريب أن مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، والحاكم يقضي بعقوبة المستأجر المستوفي للمنفعة المحرمة فتكون عقوبته له عوضاً عن الأجر.

فأما فيما بينه وبين الله. فهل ينبغي له أن يعطيه ذلك؟ وإن كان لا يحل الأخذ لحق الله. فهذا متقوم. وإن لم يجب عليه ذلك كان في ذلك درك لحاجته، أنه يفعل المحرم، ويعذر، ولا يعاقبه في الآخرة إلا على فعل المحرم، لا على الغدر والظلم.

وهذا البحث يتصل بالبحث في أحكام سائر العقود الفاسدة، وقبوضها.

***

85