Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
پوهندوی
أبو المجد أحمد حرك
خپرندوی
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
لا يوجب ثباته في سائر الصور، إلا بتقدير المساواة من كل وجه، وانتفاء الموانع، وهذا غير معلوم.
(الثاني): أنه لو فرض أنه لو كان لكان، لكن لم يكن، وإذا كان النسخ معلقًا بسؤالهم، ولم يسألوا لم يقع النسخ. كما أن ابتداء الإيجاب والتحريم قد يكون مطلقًا بسؤالهم. كما قال تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)) (٢).
وقال صلى الله عليه وسلم: (إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم) (٣) وقال: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته) (٤). وقال في الحج لما سألوه: أفى كل عام؟ فقال: (لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما قمتم به) (٥) وقال في قيام رمضان: (إنما منعني أن أخرج إليكم خشية أن يفترض عليكم فلا تقوموا) (٦). فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السؤال والعمل قد يكون سببا لابتداء الحكم من وجوب أو تحريم. ثم إذا لم يكن السبب فلم يكن الوجوب والتحريم، لم يثبت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يكون سببًا لرفع حكم من وجوب أو تحريم، ثم إذا لم يوجد السبب لم يرتفع الحكم بعد موته.
وليس من هذا قول عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء بعده لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. فإن عائشة كانت أتقى لله من أن تسوغ رفع الشريعة بعد وفاته، وإنما أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما في خروج بعض النساء من الفساد لمنعهن الخروج، تريد بذلك قوله: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) (٧)
(٢) جزء من الآية ١٠١ من سورة المائدة.
(٣) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة.
(٤) رواه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص.
(٥) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة.
(٦) رواه أبو داود من حديث عائشة.
(٧) رواه الشيخان ومالك عن عبد الله بن عمر، ورواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة.
82