Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
پوهندوی
أبو المجد أحمد حرك
خپرندوی
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
عاشراً:
في كسر أوعية الخمر
● قال رحمه الله في جواز إتلاف الأوعية (٢٩٤ - ٢٩٧ / ٢٩):
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لما (أمرهم بشق ظروف الخمر، وكسر دنانها) (١) دليل على إحدى الروايتين في جواز إتلاف ذلك عند الإنكار، وأن الظرف يتبع المظروف. ومثله ما ثبت عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب: أنهما أمرا بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وقد نص أحمد على ذلك. ومثله إتلاف الآلة التي يقوم بها صورة التأليف المحرم، وهي آلات اللهو، فإن هذه العقوبات المالية ثابتة بالسنة وسيرة الخلفاء. ومن قال: إنها منسوخة فما معه دليل على ذلك.
وقد احتج بعضهم: بأنه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنهم قد طبخوا لحوم الحمر. قال لهم: أريقوها، واكسروا القدور. قالوا: أفلا نريقها، ونغسل القدور؟ قال: افعلوا، قالوا: فلعلهم لو استأذنوه في أوعية الخمر، لقال ذلك. فأجيب بجوابين:
(أحدهما) أن دفع الشريعة بمثل هذه التقديرات لا يجوز، فإنا إذا سوغنا فيما أمر به أو نهى عنه أنه لو روجع لنسخ ذلك: لجاز رفع كثير من الشريعة بمثل هذه الخيالات. مثل أن يقال: لو روجع الرب في نقص الصلاة عن خمس لنقصها، ولو، ولو... ويقال: هذا باطل من وجهين:
(أحدهما): أنا لا نعلم أنه لو روجع لفعل، وثبوت ذلك في صورة
(١) متفق عليه.
81