79

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

پوهندوی

أبو المجد أحمد حرك

خپرندوی

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

تاسعاً:

في عدم سقوط العقوبة بالتأويل

● قال رحمه الله في كون التأويل لا يسقط العقوبة (١٤ - ١٥ / ٢٢):

وهذا الذي ذكرته فيما تركه المسلم من واجب، أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو تقليد، واضح عندي، وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول.

وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول، وأجلد الشارب المتأول، ونحو ذلك فإن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقاً، إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء، كما لا يرفع عقوبة الكافر، وإنما الكلام في قضاء ما تركه من واجب، وفي العقود والقبوض التي فعلها بتأويل، وفي ضمان النفوس والأموال التي استحلها بتأويل، كما استحل أسامة(1) قتل الذي قتله بعد ما قال: لا إله إلا الله، وكذلك لا يعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه زجر عن المستقبل.

وأما العقوبة للدفع عن المستقبل: كقتال الباغي، وجلد الشارب فهذه مقصودها أداء الواجب في المستقبل، ودفع المحرم في المستقبل، وهذا لا كلام فيه، فإنه يشرع في مثل هذا عقوبة المتأول في بعض المواضع.

وإنما الغرض بما يتعلق بالماضي من قضاء واجبه، وترك الحقوق التي

(١) هو أبو محمد: أسامة بن زيد بن حارثة، من كنانة عوف، صحابي جليل نشأ على الإسلام ولاه رسول الله ﷺ إمارة الجيش قبل أن يبلغ العشرين من عمره. ولد في مكة (٧ ق هـ) ومات بالجرف بالمدينة (٥٤ هـ) له ١٢٨ حديثاً.

79