76

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

پوهندوی

أبو المجد أحمد حرك

خپرندوی

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا قام أحدكم يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد، فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه - وفي لفظ - إذا قام يصلي فنعس فليرقد) (٢).

● وقال في طلاق السكران (١١٥ - ١١٨ / ١٤):

ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده، فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع لا يصح منه إيمان ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين، وكذلك النائم إذا تكلم في منامه فأقواله كلها لغو، سواء تكلم المجنون والنائم بطلاق أو كفر أو غيره، وهذا بخلاف الطفل، فإن المجنون والنائم إذا أتلف مالا ضمنه، ولو قتل نفسا وجبت ديتها كما تجب دية الخطأ.

وتنازع العلماء في السكران مع اتفاقهم أنه لا تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم: (مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع) (٣) وهو معروف في السنن.

وتنازعوا في عقود السكران كطلاقه، وفي أفعاله المحرمة، كالقتل والزنا هل يجري مجرى العاقل، أو مجرى المجنون، أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين ذلك وبعض؟ على عدة أقوال معروفة.

والذي تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة: أن أقواله هدر - كالمجنون - لا يقع بها طلاق ولا غيره، فإن الله تعالى قد قال: (حتى تعلموا ما تقولون) (٤) فدل على أنه لا يعلم ما يقول، والقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه، فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادرا عن القلب، بل يجري مجرى اللغو، والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على

(٢) رواه الشيخان ومعناه عند مالك في (الموطأ) عن عائشة.

(٣) رواه أبو داود وأحمد.

(٤) جزء من الآية ٤٣ من سورة النساء.

76