Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
پوهندوی
أبو المجد أحمد حرك
خپرندوی
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
ثمانين. فمن العلماء من يقول: يجب ضرب الثمانين. ومنهم من يقول: الواجب أربعون، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة، إذا أدمن الناس الخمر، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها، ونحو ذلك.
فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتُكفى الأربعون. وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي (٥) وأحمد (٦)، رحمهما الله، في إحدى الروايتين عن أحمد.
وقد كان عمر رضي الله عنه - لما كثر الشرب - زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، فلو غُرِّب الشارب مع الأربعين لينقطع خبره، أو عُزِل عن ولايته كان حسناً، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله.
والخمر التي حرمها الله ورسوله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها، كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب، والرطب، أو التين، أو الحبوب، كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان، كلبن الخيل. بل لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر، وبين أنه خمر.
(٥) هو أبو عبد الله: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، مؤسس المذهب الشافعي، أحد الأئمة الأربعة، ولد في غزة (١٥٠ هـ) ونشأ في مكة، وزار بغداد مرتين قبل التوجه إلى مصر (١٩٩ هـ) حيث توفي بها (٢٠٤ هـ). اشتهر بالورع وسعة العلم وحدة الذكاء، من أشهر مؤلفاته (الأم) في الفقه.
(٦) هو الإمام المحدث: أحمد بن حنبل الفقيه صاحب الشهرة. إليه ينسب الحنابلة، فهو أحد أئمة المذاهب الأربعة. سافر في طلب العلم طويلاً، له المسند، المشتمل على ثلاثين ألف حديث، خالف المعتزلة فتعرض للامتحان والتعذيب، ولد في بغداد وتوفي في (١٦٤ - ٢٤١ هـ).
18