17

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

پوهندوی

أبو المجد أحمد حرك

خپرندوی

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

اولا :

قطوف فى تحريم الخمر والمخدرات

● قال رحمه الله في حد الشرب (٣٣٦ - ٣٤١ / ٢٨):

وأما حد الشرب: فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين، فقد روى أهل السنن، عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه)(١)، وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة، هو وخلفاؤه والمسلمون بعده.

والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. قيل: هو محكم. يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين. وضرب أبو بكر(٢) رضي الله عنه أربعين، وضرب عمر(٣) في خلافته ثمانين. وكان علي(٤) رضي الله عنه، يضرب مرة أربعين، ومرة

(١) رواه الترمذي والنسائي والحاكم، ومعناه عند أبي داود وابن حبان.

(٢) هو أبو بكر الصديق: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر. أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن من الرجال. ولد بمكة وتوفي بالمدينة، له في كتب الحديث ١٤٢ حديثا، عاش ٦٤ عاما (٥١ ق هـ - ١٣ هـ).

(٣) هو أبو حفص أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي (٤٠ ق هـ - ٢٣ هـ) ثاني الخلفاء الراشدين، تم في عهده فتح الشام والعراق والقدس ومصر وسائر الجزيرة، اشتهر بالعدل والحزم والاجتهاد، له في كتب الحديث ٥٣٧ حديثا.

(٣) هو أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وربيبه، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، اشتهر بالشجاعة والفطنة والورع، رابع الخلفاء الراشدين، نازعه معاوية على الخلافة فكانت الفتنة الكبرى، قتله أحد الخوارج عام (٤٠ هـ).

17