168

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

ایډیټر

أبو المجد أحمد حرك

خپرندوی

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

من ذلك أنه يجوز للإمام أن يخرب المكان الذي يباع فيه الخمر، كالحانوت والدار، كما فعل ذلك عمر بن الخطاب، حيث أخرب حانوت رويشد الثقفي (١)، وقال: إنما أنت فويسق لست برويشد، وكما أحرق علي ابن أبي طالب قرية كان يباع فيها خمر. وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء.

***

(١) في طبقات ابن سعد: أخبرنا يزيد بن هارون ومعن بن عيسى ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك: قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا للشراب، وكان عمر قد نهاه، فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة.

168