157Fatwas on Alcohol and Drugsفتاوى الخمر والمخدراتابن تیمیه - ۷۲۸ ه.قابن تيمية - ۷۲۸ ه.قایډیټرأبو المجد أحمد حركخپرندویدار البشير والكوثر للطباعة والنشرژانرونهفتاویحنبلي فقهيعاهد به الآدميين منعقدا يترتب عليه أثره ويحصل به مقصوده: فهذا لا فرق بين سكر المعذور وغير المعذور، لأن هذا إنما كان الموجب لصحته أن صاحبه فعله وهو عاقل مميز، لا أنه بر وفاجر. والشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصاحي أصلا.***157کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ