Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
پوهندوی
أبو المجد أحمد حرك
خپرندوی
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatwas on Alcohol and Drugs
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى الخمر والمخدرات
پوهندوی
أبو المجد أحمد حرك
خپرندوی
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
أنواع من الأشربة: قال: ( فإن لم يدعوا ذلك فاقتلوهم ) (٢). والحق ما تقدم. وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً كان يدعى (حماراً)، وهو كان يشرب الخمر، فكان كلما شرب جلده النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنه رجل، فقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟! فقال: (لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله) (٣) وهذا يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه.
وأما (تارك الصلاة) فإنه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة، وأكثرهم - كمالك والشافعي وأحمد - يقولون: إنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل كافراً مرتداً، أو فاسقاً كغيره من أصحاب الكبائر؟ على القولين. فإذا لم تكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل معه الممكن: فيهجر، ويوبخ حتى يفعل المفروض ويترك المحظور، ولا يكون ممن قال الله فيه: ((فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا)) (٤). مع أن إضاعتها تأخيرها عن وقتها، فكيف بتاركها؟!
***
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) جزء من الآية ٥٩ من سورة مريم.
122