Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
پوهندوی
أبو المجد أحمد حرك
خپرندوی
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
قليلها وكثيرها حرام، بل الصواب أن آكلها يحد، وأنها نجسة، فإذا كان آكلها لم يغسل منها فمه كانت صلاته باطلة، ولو غسل فمه منها أيضاً فهي خمر. وفي الحديث (من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين يوماً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها في - الثالثة أو الرابعة - كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال: قيل: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار) (٦). وإذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة، فإنه يجب الإنكار عليه باتفاق المسلمين، فمن لم ينكر عليه كان عاصياً لله ورسوله.
ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله، ففي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع) (٧) فالمخاصمون [عنه مخاصمون] (٨) في باطل، وهم في سخط الله، والحائلون ذلك الإنكار عليه مضادون الله في أمره، وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله ورسوله، والله أعلم.
***
(٦) سبق تخريجه.
(٧) رواه أبو داود في سننه، وأحمد، والحاكم وصححه.
(٨) القوس هكذا في النص المطبوع لم يشر المحقق إلى دلالته، ويرجح أن ما بداخله كان بياضاً في الأصل فاستكمله المحقق من عنده.
120