Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
نفع بالعمارة كما سبق بيانه؟ وهل مَن قال من الفقهاء الشافعية: (إنّ حكم الوقف حكم الطلق في مدة الإجارة)(١) يُجُوِّز إجارة الوقف إلى حد تبقى فيه العين وإن كانت المدة يخشى فيها تملك الوقف، أم لا بناءً على ما في ((أمالي السَّرْخَسي))(٢) من أنّ المذهب أنه لا يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمس الحاجة إليه لعمارة وغيرها(٣)، وما وجه استغرابه؟ وهل قول الرافعي والنووي فيما ذكر المتولي أنّ الحكام(٤) اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس: (إنّ هذا اصطلاح غير مطّرد)(٥) يقتضي جواز إجارة الوقف أكثر من (٦) هذا المقدار إذا كان عامراً، وجوازه المائة ونحوها إذا كان خرباً وإن خشي فيها التملك، وهل
(١) قالاه الرافعي والنووي، روضة الطالبين ١٩٦/٥.
(٢) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السَّرْخَسيّ (٤٣١ أو ٤٣٢-٤٩٤هـ) فقيه مرو المعروف بـ (الزاز)، تفقه على القاضي حسین، وسمع أبا القاسم القشيري، وروى عنه أبو طاهر السِّنجي. قال ابن السمعاني: (أحد أئمة الإسلام، وممن يضرب به المثل في الآفاق في حفظ مذهب الشافعي، وكتابه الذي سماه ((الإملاء)) سار في الأقطار مسير الشمس، رحلت إليه الأئمة من كل جانب، وحصلوه، واعتمدوا عليه) وقد أكثر الرافعي النقل منه. (التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ١٠١/٥-١٠٤، الترجمة ٤٤٨، والإسنوي، طبقات الشافعية ٣٢٢/١، الترجمة ٦٠٤).
وأما ((أماليه)) فتسمى ((الإملاء في الفقه))، وكتابه هذا مخطوط في آياصوفيا باسطنبول، برقم ١٠٣١. (الفهرس الشامل (قسم الفقه) ٧٠٩/١).
(٣) النووي، روضة الطالبين ١٩٦/٥، ثم قال النووي عقب كلام السرخسي: (وهو غريب).
(٤) أي: القضاة.
(٥) النووي، روضة الطالبين ١٩٦/٥.
(٦) عبارة: (ثلاث سنين لئلا ... أكثر من) سقطت من الفرع.
242