Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
فأجبت: بأنه إذا لم يعمل عامل المساقاة شيئاً من أعمالها حتى بدا صلاح الثمرة واستغنت عن تعهدها والعمل فيها انفسخت المساقاة لفوات المعقود عليه، وهو تعهد الشجر بالسقي والتربية، وليس له شيئاً من الثمرة، بل جميعها للمالك، وإذا أخذ العامل الثمرة وتصرف فيها فحيث تعذر ردّها لزمه أن يعطي المالك مثلها، فإن فقد المثل لانقضاء زمن الثمرة - والمراد: عدم وجوده في تلك البلدة وما حولها - فإن صبر المالك إلى زمان الثمرة فلا كلام، وإن لم يصبر فله المطالبة بقيمة تلك الثمرة، والمراد أقصى قيمها من يوم استهلاكها إلى يوم إعواز المثل(١)، والله أعلم.
***
(١) النووي، روضة الطالبين ٢٠/٥.
236