Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
المساقاة أو لم يبق منها شيء، فإن بقي منها شيء يمكن تداركه صدقنا المالك من أن العامل لم يعمل، وألزمنا العامل بالعمل، وهذا شيء يمكن العامل إقامة البينة عليه إن كان قد عمل، وإن لم يكن قد بقي شيء من أعمالها ولا أمكن تدارك ذلك فليس قصد المالك بذلك إلا انفساخ المساقاة، والأصل عدم انفساخها، فيصدق حينئذ العامل(١)، قلته تخريجاً، وتمسكت بالأصل في الحالتين، والله أعلم.
مسألة [٥٥]: سئلت عن بستان موقوف، بعضه كشف، وبعضه مشغول(٢)، فأجر ناظره الكشف بأجرةٍ معلومة لمدة معلومة، وساقى على أشجاره لمدة معلومة بقدر مدة الإجارة، على أن للعامل تسعمائة جزء وتسعة وتسعين جزء من ألف، ولجهة الوقف جزء واحد، فهل تصح هذه المساقاة مع هذا الغبن الفاحش لجهة الوقف؟
فأجبت: بأنه جرت عادة بلادنا هذه أنهم يأجرون الكشف من الأرض بزيادة على الأجرة المعهودة، ثم يساقون مساقاة لاغبطة فيها لجهة الوقف اعتماداً على أن النقص الذي في المساقاة مجبور بالغبطة التي في الإجارة، وهو مشكِلٌ، لأنهما عقدان منفصلان، وما زلت في نفسي من ذلك، لكن الأقرب الصحة، ولا يفوت على جهة الوقف شيء، فإن ناظر الوقف لو باشر ما يباشره العامل لمن(٣) يستأجره لذلك لم يحصل من الشجر بقدر ما يحصل من أجرة الأرض مع التعب الشديد في مباشرة شيء لا يحسنه، وما زلنا نرى النظّار الخالين عن الغرض يفعلون
(١) نقل هذه المسألة على أن بحثها الولي العراقي، ابن حجر في تحفة المحتاج (١١٨/٦)، ونقلها عنه علي الشبراملِّسي في حاشيته على نهاية المحتاج (٢٥٥/٥)، ولم يعلقا عليها.
(٢) أي بعضه مكشوف ليس فيه أشجار، وبعضه مشغول بالأشجار.
(٣) في الفرع: (ممّن).
234