Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
مسألة [٥٢]: سئلت عن رجل سلم إلى رجل مالاً قراضاً، وأذن له في السفر به إلى ثغر الإسكندرية ليتجر به في البَزّ، فسافر به مراراً، ثم إنه سافر به إلى الصعيد بغير إذن رب المال واشترى به، فهل يصح الشراء أو يبطل القراض؟ وإذا أذن له في السفر إلى مكة فجاوزها وسافر إلى اليمن بغير إذن رب المال وعين المال باقية لم تنتقل إلى العروض، فهل يبطل القراض أم لا؟
فأجبت: بأنه لا يبطل القراض بالسفر بمال القراض إلى غير الجهة المأذون فيها، سواء كان مال القراض باقياً بعينه أو اشترى به عرضاً، لأن غاية فعل العامل في ذلك أنه خيانة، ومقصود القراض التصرف وتحصيل الربح، وكون العامل صار خائناً غير مقبول القول لا يمنع هذا المقصود، وهذا كالوكيل لا ينعزل بالخيانة، وهما في أكثر الأحكام متساويان، وقد صرح به في القراض الإمام(٢) والغزالي، فقالا:
(١) القِراض - بكسر القاف - مشتق من القَرض، وهو القطع، لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها، وقطعة من الربح أو من المقارضة، وهي المساواة، لتساويهما في الربح، أو لأن المال من المالك والعمل من العامل، وأهل العراق يسمونه المضاربة، لأن كلاً منهما يضرب بسهم في الربح، ولما فيه غالباً من السفر، والسفر يسمى ضرب.
وأما شرعاً: فهو عقد يقتضي دفع المالك مالاً للعامل ليعمل فيه، والربح بينهما. (الشربيني، مغني المحتاج ٣٠٩/٢-٣١٠، وحاشية البيجوري ٢١/٢).
(٢) إذا أطلق الإمام في الفقه الشافعي فالمقصود به إمام الحرمين الجويني، ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف (٤١٩-٤٧٨ هـ) الإمام المشهور، صاحب ((النهاية)) في الفقه، و((البرهان)) =
230