Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
مسألة [٤٧]: سئلت عن شخص له على آخر دين بمسطور، فقبض أكثره، وتأخر منه خمسمائة درهم، فقال له: (تركت لك هذه الخمسمائة)، ثم بعد مدة طالبه بها، فقال أبرأتني منها، فقال: (لم أرد الإبراء وإنما أردت تأخر المطالبة)، فهل هذا اللفظ الذي أتى به صريح في الإبراء حتى لا يقبل قوله، أو كناية فيه حتى يقبل قوله؟
فأجبت: بأنه صريح في الإبراء، فلا يقبل قوله(١) في ذلك، والمسألة منقولة في أصل ((الروضة)) في الصداق في ألفاظ التبرع(٢) به، جزم بعدَّة من ألفاظ الإبراء، ثم قال: (وحكى الخَنَّاطي(٣) وجهين في أن لفظ الترك صريح أم كناية)، لكن في أصل (الروضة)) في أوائل الصلح قال أحد الوارثين لصاحبه: (تركت حقي من التركة لك)، فقال: (قبلت)، لم يصح، ويبقى حقه كما كان(٤). انتهى. وكأن صورة المسألة أن التركة باقية في يد القائل، أو المقول له، أو غيرهما، فإن أتلفها المقول له ولزمت ذمته فهي كالمسألة التي نقلناها عن الصداق، لا يظهر بينهما فرق، والله أعلم.
(١) عبارة: (أو كناية فيه حتى ... فلا يقبل قوله) سقطت من الفرع.
(٢) النووي، روضة الطالبين ٣١٥/٧.
(٣) هو الشيخ الإمام الكبير أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الخَنَّاطي الطبري - والحنّاطي بفتح الحاء بعدها نون مشددة نسبة إلى بيع الحنطة-، كان إماما جليلا، له المصنفات والأوجه المنظورة، أخذ الفقه عن أبيه وعن الشيخ أبي إسحاق المروزي، وقدم بغداد، وحدّث، وروى عنه القاضي أبو الطيب، وقال: (كان حافظا لكتب الشافعي، ولكتب أبي العباس)، له كتابٌ وقَف عليه الرافعي، قال الإسنوي: (وهو مطول)، وله ((الفتاوى)) لطيف، قال التاج السبكي: (ووفاة الحناطي فيما يظهر بعد الأربعمائة بقليل، أو قبلها بقليل، والأول أظهر. (السمعاني، الأنساب، ٢/ ٢٧٥، والتاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٣٦٧/٤-٣٦٨، الترجمة ٣٩٧، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ١/ ١٨٣-١٨٤، الترجمة ١٤١).
(٤) النووي، روضة الطالبين ١٩٦/٤.
225