Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
مقام دعوى الميّت، لأنّه خليفته، وقائم مقامه، فقد صدرت دعوى صحيحة في حصّة الحيّ والميت معاً، وبسبب ذلك رتّب الحاكم الشافعي على ذلك سماع الدعوى بالحكم بالموجب، ولو لم يكن الحيّ قد انتقل إليه بالإرث شيء من حصّة الميّت لم تسمع دعوى الحيّ أو وصيته إلّا بقدر حصته خاصّة، ولم يصغِ القاضي إلى الشهادة إلا فيها خاصة، فإنّ قضية كلّ من الولدين منفصلة عن الأخرى باعتبار أنّه لمّا تعدّد المعقود له فهي صفقتان(١). فإن قال قائل: لم تصدر الدعوى من جميع ورثة الميّت، قلنا: في ورثة الميّت من لا يدّعي هذا، بل يدعي عكسه، وهم: الإخوة للأب، فلا يتوقف ثبوت(٢) حقّ المدّعى على دعوى الآخرين، إذ لو توقّف عليه لضاع ولم يثبت، بل لو لم يكن بقية الورثة يدَّعون العكس لكن لم يقع منهم مبادرة للدّعوى لم(٣) يتوقّف ثبوت حقّ المدّعي على دعوى الباقين، ولا يمكن الحكم في الحصّة المنتقلة إليه بالإرث دون باقي الحصص، لأنّه إقرار بشراء واحد، فكيف يصح بعضه ويبطل بعضه، والحكم لهذا الوارث المدّعي بقدر حصّته يتوقف على الحكم بصحّة الإقرار بالشراء للولدين معاً، إذ لو يصح الإقرار لذلك الميّت لم ينتقل إلى هذا الحيّ شيء من حصّته، إذ لا حصّة له حينئذ، ولا يمكن تصحيح بعض الإقرار الصادر من شخص واحد لشخص واحد بشيء واحد وإبطال بعضه، فمن ضرورة تسليم الحصّة المنتقلة بالإرث إلى هذا الحيّ أن يكون إقرار الأب المتقدّم صحيحاً، فالحكم بموجب الإقرار المتقدّم للولدين معا وقع
(١) هكذا في الأصل، وفي الفرع: (لما تعددت العقود له فهي صفتان).
(٢) في الفرع: (فلا يتوقف ترتب).
(٣) سقطت (لم) من الفرع.
216