215

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

الكلام عن الإقرار، وأبطل الملك الناجز، وجعله وصية لا يعمل بها إلّا بعد الموت، ويقبل الرجوع، فلا يتمكن من ذلك بعد صدور الإقرار الصريح الذي تعلق به حق المقر له، والله أعلم.

مسألة [٤١]: أقر شخص في مرض موته لولدین له تحت حجره أنه اشترى لهما من نفسه داراً بثمن لهما في ذمته على ما زعم، ولا يُعرف وجود سبب يقتضي ملكهما الثمن الذي زعم، ثم مات عنهما وعن إخوة لهما، ثمّ مات أحد المقَرّ لهما وترك أخته المقر لها معه - وهي شقيقته(١) - وأمه وإخوته(٢) لأبيه، ثم بعد موت الأب والولد ادّعى بعض ولد المقر عند حاكم مالكي على وصي أخته المحجورة أن إقرار أبيها كان توليجاً(٣)، وبعد وقوع هذه الدعوى وقبل ثبوتها ثبت كتاب البيع عند حاكم شافعي، فأشهد الشافعي على نفسه بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه(٤)، فهل هذا الثبوت والحكم مفيد فيما خص الميت من هذا الإقرار، أم لا؟

(١) في النسختين: (شقيقه)، وهي تصحيف.

(٢) في الفرع: (وأخته).

(٣) التوليج هو مصطلح مشهور عند المالكية فقط، وهو يعني: الهبة في صورة البيع، لإسقاط كلفة الحوز في البيع، والافتقار إليه في الهبة. (ميارة، شرح تحفة الحكام للقاضي ابن عاصم الأندلسي، ١٨/٢).

(٤) سيتكرر في هذه ((الفتاوى)) مصطلحا: الحكم بالصحة، والحكم بالموجَب، وإليك تعريفهما:

قال البلقيني في حد الحكم بالصحة: هو عبارة عن قضاء من له ذلك في أمر قابل لقضائه، ثبت عنده وجوده بشرائطه الممكن ثبوتها أن ذلك الأمر صدر من أهله، في محله، على وجهه المعتبر عنده في ذلك شرعا.

قوله: (قابل لقضائه) يخرج به ما لا يقبل القضاء من عبادة مجردة، وما لم يكن منه إلزام، كالحكم على المعسر، وينجرّ ذلك إلى الحكم بالدين المؤجل، والتدبير، والاستيلاد، وما قبل القضاء، ولكن لا يقبل الإلزام. =

213