Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
((فتاويه)) (١)، وأما الثاني: فالظاهر في تعارض البينتين ترجيح بينة الدافع، لأن معها زيادة علم بانتقال الملك إلى الآخذ(٢). فإن قلتَ: قد رجحوا تصديق المالك في مسألة الدابة(٣)، حيث يقول المالك: (أجرتكها)، ويقول الآخذ: (أعرتنيها)، ومقتضاه هنا تصديق الدافع. قلتُ: هناك هما متفقان على أنه لم ينتقل الملك في تلك العين إلى الآخذ، بل هي باقية على ملك مالكها، وقد انتفع بها، وهو يدعي عدم العوض، والأصل عدم سقوطه، فإن الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض(٤)، والله تعالى أعلم.
= مدارس بالشام، وتولى مشيخة دار الحديث الأشرفية. قال ابن خلِّكان: (كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه، وله مشاركة في فنون عدّة). وكانت العمدة في زمانه على فتاويه. (التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٣٢٦/٨-٣٢٨، الترجمة ١٢٢٩، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ٤٤٤/١- ٤٤٦، الترجمة ٤١٤).
(١) ما رجّحه ابن الصلاح تبعه عليه الدميري والجوجري، ومال إليه الجلال البُلقيني، وأيده بقولٍ للبغوي في مسألةٌ مشابهة، ولكن ردَّه ابن حجر في «فتاواه)»، فقال: (ما قاله ممنوع، لأنا تيقّنًا بالتصرّف اشتغال الذمّة، والقابض يدّعي سقوطه، فكانت دعواه مخالفة للأصل، فلم تُسمع منه). فتاوى ومسائل ابن الصلاح ٣٢٥/١، المسألة ٢٠٥، وابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى ١٠٩/٣.
(٢) وجّه ذلك ابن حجر الهيتمي، واعتمده الشمس الرملي. (ابن حجر، الفتاوى الفقهية الكبرى ١٠٩/٣، تحفة المحتاج ٦ /١٠٥، والشمس الرملي، نهاية المحتاج ٢٤١/٥).
(٣) النووي، روضة الطالبين ٢٨٨/٣.
(٤) المعتمد في هذه المسألة ما جرى عليه المتأخرون، وهو خلاف ما أفتى به العراقي هنا، فقد سُئل ابن حجر الهيتمي عمن اختلفا بعد التلف، فادّعى أحدهما القرض والآخر القِراض، فرجّح تصديق المالك - أي الدافع-، لأن المدعى عليه يدّعي سقوط الضمان مع اعترافه بتصرفه فيه المقتضي لشغل الذمة، والأصل عدم ذلك، واستدل بمسألة الدابة، ثم ذكر أن المسألتين على حد سواء، وأن كلامهم في مسألة العاريّة شاهد عدل على تصديق الدافع، ثم قال: (إن ذلك إذا كان التلف بعد تصرف القابض، فيُصدَّق الدافع حينئذ، أما إذا وقع التلف قبل التصرف فالمصدق حينئذ هو القابض، وعليه يُحمل ما مرّ عن ابن الصلاح وغيره. (ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى ١٠٩/٣).
199