192

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

في هذه المدة الطويلة، وأكله الفأر، فهل يلزم المشتري ما فسد من نصيب البائع، أم لا؟ وهل يلزم البائع ما فسد من القرطم؟

فأجبت: بأنه يدخل القرطم المذكور في ضمان المشتري، لاستيلائه عليه، ومنع البائع من امتداد يده إليه(١)، ولا يصير قابضاً له القبض المسوغ له التصرف فيه، لعدم النقل المعتبر في قبض المنقولات، ولعدم كيل ما يخصه، وذلك معتبر في قبض المشتري مقدرّاً، فإذا تلف القرطم المذكور لزم المشتري ضمان مثله بكماله للبائع، لتلفه على مالكه، لانفساخ البيع قبل القبض المعتبر شرعاً، ولا يلزمه ثمن ما اشتراه لما ذكرناه، والله أعلم.

مسألة [٢٥]: سئلت عن دارٍ كان لها استطراقٌ(٢) يمرّ على دار الولاية، فَتَبَرَّم(٣) به صاحب الدار، فسَدَّ ذلك الباب، وفتح لها باباً آخر لا يمر على دار الولاية(٤)، وصار يستطرق منه من غير أن يمنعه أحد، ثم باع تلك الدار، فتبين بعد بيعها أن الباب الثاني مفتوح في ملك الغير بغير إذنه، فسُدَّ بالشرع، فأراد المشتري الفسخ بالعيب، فقال البائع: (ليس لك الفسخ لإمكان فتح الباب القديم الذي قد سُدّ)، فقال: (أكره الاستطراق على دار الولاية، فهل له الفسخ بذلك، أم لا؟

(1) لأنه بذلك أصبح غاصبا، فقد منع المشتري من حقه المترتب على عقد البيع، وهو انتقال المبيع إلیه، وذلك بالقبض، فعليه الضمان.

(2) الاستطراق: الممر، واستطرقت إلى الباب إذا سلكت طريقاً إليه. (الفيومي، المصباح المنير ص ٣٧٢).

(3) تَبَرَّم به: أي سئمه، وأبرمه: أمَلَّه وأضجره. (الجوهري، الصحاح ١٨٦٩/٥، وابن منظور، لسان العرب ٤٣/١٢).

(4)عبارة: (فتبرم به ... دار الولاية) سقطت من الفرع.

190