189

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

وجوّزوا بيع الغالية(١)، والنَّدّ(٢)، وغيرهما، مع أنّ المسك فيهما مختلط بغيره، لكن الخلط هناك مقصود، فجاز، وصحّ بيعه(٣)، نعم يبطل السلم فيه، فإن صح ما ذكر في السؤال أنه لا يصير اللبن حامضاً إلا بالخلط بالماء الحار فخَلَطه بذلك لتحصيل هذا المقصود لم يمتنع ذلك، ولم يأثم فاعله، ولم يكن بذلك غاشاً، ولم يمتنع بيعه، لكن يكون الخلط بقدر الحاجة، ويجب إعلام المشتري به إن كان لا يعلم، ليقدم على ذلك على بصيرة، فمتى لم يعلم به ثبت له الخيار، ولكن أطلق أصحابنا في باب الربا أنه يجوز بيع اللبن الحامض بعضه ببعض(٤)، وهذا يدل على حصول الحمض له من غير خلطٍ بماء، وما أظن الباعة يفعلون الخلط المذكور إلا الإسراع الحمض له، فيفعلون ذلك استعجالاً لحموضته، فإن كان كذلك فينبغي أن يحرم ذلك لإمكان المعالجة في تحميضه بغير الخلط، والله أعلم.

مسألة [٢٠]: سئلت عن رجل اشترى أربع نخلات مثمرات رطبات، ولم يذكر المغرس ولا الإبقاء ولا القطع، بل أطلق العقد، وفرعنا على ما نقل في (الروضة) تصحيحه(٥) من أنه يجب على البائع الإبقاء ما أراد المشتري ذلك(٦)، ولم

(١) هي مسك وعنبر مخلوطان بدهن أو عود كافور. (النووي، تحرير ألفاظ التنبيه ص١٨٩، والشمس الرملي، نهاية المحتاج ٤ / ١٩٦).
(٢) هو مسك وعنبر وعود يختلط بغير دهن. (النووي، تحرير ألفاظ التنبيه ص١٨٩، والشمس الرملي، نهاية المحتاج ٤ /١٩٦).
(٣) وذلك كما قال الأذرَعي. (مغني المحتاج ٢/ ٢٠).
(٤) سواء كان حامضاً أو حليباً أو رائباً، ما لم يكن مغلياً بالنار. (النووي، روضة الطالبين ٣٩٠/٣).
(٥) كلمة: (تصحيحه) سقطت من الفرع.
(٦) النووي، روضة الطالبين ٥٥٣/٣.

187