Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
وليس لهما منعه منه إذا كان الطريق آمناً الأمن المعهود في الأسفار لا خطر فيه، وإن لم يحصل له قدرٌ زائد على مؤنة السفر فلهما منعه منه، لأنه لا كسب فيه، وهو حينئذ في معنى حج التطوع(١)، والله أعلم.
***
(١) قال ابن حجر الهيتمي مؤيداً لما أفتى به العراقي: (وشرط المنع من التطوع أن يكون هو المقصود من حيث ذاته، فلو قصد معه تجارةً أو إجارةً كالجمالين والعكامين وزاد ربحه أو أجرته على مؤن سفره لم يشترط إذن أحدهما حيث كان الطريق آمناً الأمن المعهود، أخذاً من قولهم: (له السفر بغير إذن أبويه لتجارة) وإن بَعُد، ما لم يكن فيه ركوب بحر أو بادية مخطرة). ومما أفتى به الولي العراقي: (وإن لم يكن محتاجاً لذلك)، ومن ذلك أن يكون مؤنته في الحضر من ماله، وفي السفر - من مال غيره، كما هو ظاهر). حاشية ابن حجر على الإيضاح ص٢٥.
179