Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
تمسكاً بالعمومات الدالة على فضل شهر رمضان(١)، ولتميزه بعبادة مفترضة وهي الصوم، لم يعارضه فيها شيء آخر كما وقع في فرض الجمعة، فإنه معادلٌ لفرض الصوم، فإذا لم يكن يوم الجمعة فلا تميّز له بعبادة مفترضة، إنما هي صلاة العيد، وهي سنة، ولا يعترض على هذا بأن فيه عبادة مفترضة، وهي زكاة الفطر، لأنه لا اختصاص(٢) لها بيوم الفطر، فإنها تجب بالغروب، وتخرج ليلة العيد في وقتها، وفي جميع شهر رمضان تعجيلاً، وأيضاً فصرحوا بتفضيل الاعتكاف في شهر رمضان على غيره(٣)، وأيضاً ففيه ليلة القدر، وقد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في القديم على أنه يستحب من الاجتهاد في يومها ما يستحب فيها(٤)، ولم ينص في الجديد على ما يخالفه فيكون معمولاً به(٥)، وذلك يدل على شرف أيام(٦) الليالي التي يحتمل أن تكون ليلة القدر، والله أعلم.
(١) وذلك كالحديث المتفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا كان رمضان فُتِّحت أبواب الرحمة، وغُلِّقت أبواب جهنم، وسُلسِلَت الشياطين). صحيح البخاري، الحديث ١٠٧٩، ص٥٤٣، صحيح مسلم، الحديث ١٨٩٩، ص٣٦١، واللفظ للبخاري.
(٢) في الفرع: (لا اختلاط).
(٣) النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٨٩/٢.
(٤)النووي، المجموع ٦/ ٤٦١. وقد علل الإمام النووي ذلك فقال: (فإن قيل: فأي فائدة لمعرفة صفتها [أي ليلة القدر] بعد فواتها، فإنها تنقضي بعد مطلع الفجر؟ فالجواب من وجهين، أحدهما: أنه يستحب أن يكون اجتهاده في يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها، ... وفي تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ٣] نُقل عن أبي الطيب عن ابن عباس أنه قال: (معناه: العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، بصيام نهارها، وقيام ليلها، ليس فيها ليلة القدر).
(٥) أي فيكون هذا مذهب الشافعي، فقد قال النووي في المجموع (٦/ ٤٥٩) بعد أن نقل نص الشافعي: (ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بما يخالفه ولا بما يوافقه فهو مذهبه بلا خلاف).
(٦) كلمة: (أيام) سقطت من الفرع.
176