176

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

رجع عن قصد التجارة فيها وزرعها فلا زكاة فيها، وإن لم يجد من يؤجرها له وصار على نية التجارة وهو يترقب من يستأجرها منه بربح ولم يتفق ذلك فهنا تجب زكاة التجارة، فيقومها بأجرة المثل حولاً، ويخرج الزكاة عن تلك الأجرة وإن لم تحصل له، لأنه حال عنده الحول على مال التجارة، لأن الأموال تنقسم إلى أعيان ومنافع، فلا بد من تزكيته، فهذه صورة إخراج زكاة التجارة، وفيما يُعَدّ (١) من العيون ليس المخرج زكاة تجارة إن كانت الأخيرة المقبوضة نقداً، فإن كانت عرضاً فاستهلكها أو نوى قنيتها(٢) فلا زكاة فيها، وإن نوى التجارة فيها استمرت زكاة التجارة، فهذه صورة (٣) أخرى لزكاة التجارة في العقار المستأجر للتجارة، ولا بد من إخراج الزكاة عن أجرة نفس الأرض المستأجرة بذلك القصد إن بلغت(٤) نصاباً بنفسها، أو مع ضميمة غيرها إليها، فإنه مال ملكه للتجارة، فهذه ثلاث صور لإخراج زكاة التجارة في هذه المسألة، والله أعلم.

***

= الزكاة أربعة طرق، أصحها وأشهرها: فيه قولان، أصحهما وهو الجديد وجوبها، والقديم لا تجب، والطريق الثاني القطع بالوجوب، وهو مشهور، والثالث: إن كان عاد بنمائه وجبت، وإلّا فلا، والرابع إن عاد بنائه وجبت وإلّا ففيه القولان، ... قال أصحابنا والخلاف إنما هو في وجوب إخراج الزكاة بعد عود المال إلى يد المالك، هل يخرج عن المدة الماضية أم لا؟ ولا خلاف أنه لا يجب الإخراج قبل عود المال إلى يده). وانظر: ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج ٣٣٢/٣ و٣٣٥.

(١) في الفرع: (يعدم).

(٢) القنية: الادِّخار. (النووي، تحرير ألفاظ التنبيه ص١١٣).

(٣) الفقرة: (إخراج زكاة التجارة، وفيما يعد من العيون ... استمرت زكاة التجارة، فهذه صورة) سقطت من الأصل.

(٤) في الأصل: (وإن بلغت)، والواو فيها مقحمة.

174