Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
مسألة [٤]:لو بصق في تراب في المسجد(١)، إن كان من تراب المسجد فهو خطيئة(٢)، وإن كان من القمامات المجتمعة التي تزول فينبغي أن لا يكون به بأس، بل لو افتصد على تلك القمامة ينبغي أن لا يمتنع إذا كانت كثيفة بحيث يتحقق أنه لا يصل إلى المسجد شيء من النجاسة، والذي يظهر في مسألة الفصد أنه تبقى إزالة تلك القمامة واجبة، ولا يتسامح بها كغيرها من القمامات، بل تجب المبادرة لإخراجها من المسجد إزالةً لعين النجاسة من المسجد(٣).
مسألة [٥]: لو توضأ في المسجد فمَجَّ ماء المضمضة مختلطاً ببصاق، لا يظهر أنه خطيئة، لأنّ البصاق حينئذ مستهلك، فليس في ذلك تنقيص لحرمة المسجد، وقد يضطر إلى هذا المج لكونه صائماً ولا يمكنه ابتلاعه، ولا يجد إناءً يمجه فيه، فلا مضايقة في ذلك فيما يظهر(٤)، والله أعلم.
مسألة [٦]: سئلت عن قول ابن أبي زيد المالكي(٥) في ((الرسالة)) في التشهد:
(١) في الفرع: (في تراب المسجد).
(٢) وذلك لقوله ﷺ: ((البزاق في المسجد خطيئة، وكفّارتها دفنها)) متفق عليه. (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد، الحديث ٤١٥، ص١٠١، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، الحديث ٥٥٢، ص٢٧٩).
(٣) نقل هذه المسألة الشهاب أحمد الرملي في حاشيته على أسنى المطالب شرح روض الطالب ١٨٦/١ دون أن يعلق عليها.
(٤) وهذه المسألة أيضاً نقلها الشهاب الرملي مع المسألة السابقة في نفس الصفحة.
(٥) هو عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني (٣١٠-٣٨٦هـ)، جامع مذهب مالك، كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، نجب أصحابه، وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب، وكان يُعرف بمالك الصغير، وممن أخذ عنه إبراهيم ابن المنذر. (ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ١٣٧- ١٣٩، ومخلوف، شجرة النور الزكية ص٩٦، الترجمة ٢٢٧).
153