92

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

(إلي)1 صداقي. فقال: أنا معسر (به)² فطلبت منه النفقة إلى (حين) ³ يساره بالصداق فيسلمه وتسلم نفسها، هل لها النفقة؟

الجواب: امتناعها بهذا القدر لا ينبغي أن يسقط نفقتها.

مسألة 118

فإن ادّعى إعساره بالصداق والنفقة جميعاً فصدقته، هل لها الفسخ؟

جوابه: (إنّ)4 لها الفسخ بسبب النفقة.

مسألة 119

ما المختار من المذهب في الإعسار بالصداق بعد الدخول! هل (يثبت الفسخ)5 كالنفقة (إذا أعسر بها)6 (أم)7 ما الفرق (بينهما)8؟ فإن كان (لأن)9 البدن لا يقوم بدون النفقة فلا خلاف، أنها لو قدرت على الإنفاق

1 - سقطت من ع.

2 - سقطت من د.

3 - سقطت من د.

4 - سقطت من ع.

5 - د: يثبت لها الفسخ.

6 - سقطت من ع.

7 - د: و.

8 - سقطت من ع.

9 - د: بسبب أن.

89