Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
(إلي)1 صداقي. فقال: أنا معسر (به)² فطلبت منه النفقة إلى (حين) ³ يساره بالصداق فيسلمه وتسلم نفسها، هل لها النفقة؟
الجواب: امتناعها بهذا القدر لا ينبغي أن يسقط نفقتها.
فإن ادّعى إعساره بالصداق والنفقة جميعاً فصدقته، هل لها الفسخ؟
جوابه: (إنّ)4 لها الفسخ بسبب النفقة.
ما المختار من المذهب في الإعسار بالصداق بعد الدخول! هل (يثبت الفسخ)5 كالنفقة (إذا أعسر بها)6 (أم)7 ما الفرق (بينهما)8؟ فإن كان (لأن)9 البدن لا يقوم بدون النفقة فلا خلاف، أنها لو قدرت على الإنفاق
1 - سقطت من ع.
2 - سقطت من د.
3 - سقطت من د.
4 - سقطت من ع.
5 - د: يثبت لها الفسخ.
6 - سقطت من ع.
7 - د: و.
8 - سقطت من ع.
9 - د: بسبب أن.
89