Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
الحال ولا يمنعه من ذلك امتناعها.
فإن ابتدأت البنت وقالت زوجني أبي من فلان وصدقها الزوج، فقال الأب (لا)1 بل زوجتك من فلان وصدقه الآخر، فهل يكون القول قول الأب، وإلا فما الفرق إن قبلنا قوله في (المسألة)2: الأولى؟
الجواب: يحكم بإقرارها حكماً موقوفاً بشرط سلامة العاقبة، فإذا أقرّ الأب لغيره لم (تسلم العاقبة)3 فيعدل إلى إقرار الأب، ويكون إقرار الأب كبيّنة يقيمها الزوج الثاني بعد أن (أقرت للأول)4.
وهل يفترق الحال بين أن يكون الاختلاف بين الأب والبنت فيما فعله الأب في حال الصغر وفي حال الكبر.
الجواب: لا يفترق الحال في هذا الحكم بينهما.
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً فأنكر وحلف ثم
1_ سقطت من د.
2_ المرأة.
3_ د: يسلّم للعاقبة.
4_ د: أقرّ الأب للأول.
87