90

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

الحال ولا يمنعه من ذلك امتناعها.

مسألة 113

فإن ابتدأت البنت وقالت زوجني أبي من فلان وصدقها الزوج، فقال الأب (لا)1 بل زوجتك من فلان وصدقه الآخر، فهل يكون القول قول الأب، وإلا فما الفرق إن قبلنا قوله في (المسألة)2: الأولى؟

الجواب: يحكم بإقرارها حكماً موقوفاً بشرط سلامة العاقبة، فإذا أقرّ الأب لغيره لم (تسلم العاقبة)3 فيعدل إلى إقرار الأب، ويكون إقرار الأب كبيّنة يقيمها الزوج الثاني بعد أن (أقرت للأول)4.

مسألة 114

وهل يفترق الحال بين أن يكون الاختلاف بين الأب والبنت فيما فعله الأب في حال الصغر وفي حال الكبر.

الجواب: لا يفترق الحال في هذا الحكم بينهما.

مسألة 115

إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً فأنكر وحلف ثم

1_ سقطت من د.

2_ المرأة.

3_ د: يسلّم للعاقبة.

4_ د: أقرّ الأب للأول.

87