86

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

بأدائه إلى بقية أجزائه، فإن تجريده عن الحرير (يضرّ به)1 وكذلك في الكفن المغصوب.

مسألة 106

إذا قال أوصيت لفقراء أقاربي، هل يدخل معهم من افتقر بعد موت الموصي وقبل القسمة؟ فإن لم يدخل (فأليس)2 لو وقف على فقراء أقاربه دخل من افتقر (بعده)3.

الجواب: (هذا يلتفت)4 على وقت حصول الملك في الوصية (والموت)5، وإن (لم)6 (يتجزأ)7 الملك قبل القبول فينبغي أن يسند إليه الملك عند القبول من تصرف الزيادات إلى (الموصى)8 له فيقتضي هذا أن لا يدخل من افتقر بعد الموت فأما الوقف (فينبني)9 على التجدد حالا بعد حال أبد الدهر.

مسألة 107

إذا كان صحيحاً وكان من أهل البيوتات التي لم تجر عادتهم

1- ع: نظر له.

2- د: أليس.

3- ع: بعد.

4- د: ينبني.

5- سقطت من د.

6- سقطت من ع.

7- ع: ينجز.

8- د: الموصا.

9- د: فمبني.

83