Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
بأدائه إلى بقية أجزائه، فإن تجريده عن الحرير (يضرّ به)1 وكذلك في الكفن المغصوب.
إذا قال أوصيت لفقراء أقاربي، هل يدخل معهم من افتقر بعد موت الموصي وقبل القسمة؟ فإن لم يدخل (فأليس)2 لو وقف على فقراء أقاربه دخل من افتقر (بعده)3.
الجواب: (هذا يلتفت)4 على وقت حصول الملك في الوصية (والموت)5، وإن (لم)6 (يتجزأ)7 الملك قبل القبول فينبغي أن يسند إليه الملك عند القبول من تصرف الزيادات إلى (الموصى)8 له فيقتضي هذا أن لا يدخل من افتقر بعد الموت فأما الوقف (فينبني)9 على التجدد حالا بعد حال أبد الدهر.
إذا كان صحيحاً وكان من أهل البيوتات التي لم تجر عادتهم
1- ع: نظر له.
2- د: أليس.
3- ع: بعد.
4- د: ينبني.
5- سقطت من د.
6- سقطت من ع.
7- ع: ينجز.
8- د: الموصا.
9- د: فمبني.
83