Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
الموهوب أم لا تسمع ؟
الجواب : لا تنزع من يده بهذه البينة مع هذا الاحتمال، لا سيّما إذا احتمل أن يكون الهبة بعد إشهاد الأب على ما أشهد عليه.
إذا أوصى بما كان وهب لابنه هل يكون ذلك رجوعاً، فإن لم يكن رجوعاً ( فأليس إذا عرض الموصى به )1 على البيع كان رجوعاً عن الوصية على قول بعض أصحابنا، وكذلك البائع إذا وطىء الجارية المبيعة في مدة الخيار كان فسخاً، فهلّا كان هاهنا الوصية رجوعاً عن الهبة، وإن كان رجوعاً فالملك ثبت للموهوب له بالقبض بخلاف ما استشهد به فيجب أن يقتصر الرجوع إلى صريح لا يحتمل التأويل.
الجواب : ( ثبت الرجوع وهو صريح )2 لا يحتمل التأويل فإن تصحيح ما يلفظ به غير ممكن إلا بحصول الرجوع ضمناً، وإلا صار موصياً بمال الغير، وغاية ما يقال فيه إن الوصية جائزة فهو كالبيع في المجلس، والصحيح فيه أنه رجوع عن الهبة.
إذا وجد لقطة فخاف إن عرفها أن يأخذها منه السلطان الجائر أو يطالبه بأكثر مما وجد فهل يعذر ( بذلك )3
عبارة د : اليس لو عرض به الموصى.
عبارة د : أن لفظ الوصية في الرجوع صريح.
د . كذلك.
76