57

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

مسألة 50

هل يجوز أن (يجبر المفلس على إيجار الوقف)1 مدة (تتعجل)2 أجرتها لإيفاء دينه، فإن جاز ذلك فقد تنقص الأجرة بالتعجيل عن (مقدارها)3 لو أحدث نجوماً، وما الفرق بين ذلك وبين أن لا يجبر على إجارة نفسه (ويجبر على إجارة الوقف)4 (وكلاهما في العدم)5.

الجواب: لا يجبر على إجارة نفسه ويجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت في الأجرة بسبب التعجيل إلى حد لا (يتغابن)6 (الناس)7 (بمثله في غرض قضاء الدين و(التخلص)8 من طلبة المستحق.

  1. عبارة ع: يؤجر على المفلس وقفاً.

  2. د: بتعجيل.

  3. د: مقدار ما.

  4. سقطت من د.

  5. سقطت من د.

  6. د: يتعين.

  7. سقطت من ع.

  8. د: التخليص.

54