41

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

الله أو قد رده الله عليك، هل يكون (أقاله)؟1 فإن (كان)2 أقاله فما الحكم فيه إذا قال : قد باعك الله، هل يكون بيعاً، أو بارك الله فيه أو قد زوجك الله بنتي في عقد النكاح.

الجواب : (هذا )3 اللفظ (بمجرده)4 كذب لا ينعقد به بيع ولا إقالة (ولا نكاح)5 إلا إذا نوى فتنعقد بالكتابة هذه المعاملات ( سوى النكاح)6 وتكون نيته بطريق

( الإضمار)7 كقوله اعتدي أي طلقتك فاعتدي و( منهاج )8 إضمار السبب في المسبب لضرورة وجود المسبب ( فكذي )9 هذا معناه قد أقالك الله لأني أقلتك وعند هذا يتصدى النظر فيما يجوز أن يضمر من الأسباب في المسببات ومالا يجوز والقول فيه يطول.

مسألة 29

بيع الشلجم10 والجزر في الأرض هل يصح أو يكون باطلًا

1- د : إقاله. 10- الشلجم أو السلجم : نبات من أنواع اللفت.

2- د : كانت.

3- د : إن هذا.

4- د : مجرد.

5- زياده في د.

6- زياده في د.

7- د : الإضمار.

8- د : منهاجه.

9- د : فكذا.

38