Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
الجواب : (الاعتكاف)1 في مسجد البيت قول قديم (للشافعي رضي الله عنه)2 ضعيف، في حق النساء (للحاجة)3 (وطرده)4 في حق الرجال (شدد)5 به طائفة وهو في غاية الضعف، وفي التفريع على القديم في حق (النساء لا يشترط إلا أن تكون قد عينته للرجوع إليها في وقت الصلاة والتسبيح فيكون مسجداً بتعيينها لصلاتها، ولا يشترط أكثر منه)6.
إذا ابتدأ المشتري فقال اشتريت منك هذه السلعة بألف، فقال البائع: (قد)7 بعتك ، فهل ينعقد (العقد)؟8
الجواب: يصح (ذلك)9 والمقصود من التخاطب بالإيجاب والقبول التفاهم بالطريق المعتاد (فلا)10 يظهر
1- د: إن الاعتكاف.
2- زيادة في ع.
3- سقطت من د.
4- د: أو الحاقه وطرده.
5- د: شبت.
6- د: المرأة ولا يشترط أكثر منه.
7- زيادة في ع.
8- د: البيع.
9- زيادة في ع.
10- د: ولا.
34