Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
إذا شك هل أدرك مع الإمام الركعة أم لا، ولم (يعدها)1 هل يسجد للسهو؟
الجواب: (إلحاق)2 هذا بما إذا شك فلم (يدر)3 أصلّى ثلاثاً أم أربعاً أولى من إلحاقه بما إذا شك (في ارتكاب)4 منهي (فليسجد)5 إذ لا فرق بين الصورتين.
إذا أشار الأخرس في الصلاة إشارة مفهومة (هل تبطل صلاته)؟6
الجواب: لا تبطل (صلاته)7 لأنه لم يتكلم ولا (كثر فعله)8 والإشارة لا تصير كلاماً وإن (فهم منه)9 وإن (أفاد فائدة)10 الكلام.
1 - ع: يعتد بها
2 - د: إن إلحاق.
3 - د: يدري.
4 - د: في أن فكل ارتكاب.
5 - د: فسجد.
6 - د: هل تبطل صلاته أم لا.
7 - د: صلواته.
8 - د: تكثير في فعله.
9 - د: أفهم بها.
10 - د: أفادت فأيدت.
26