29

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

مسألة 12

إذا شك هل أدرك مع الإمام الركعة أم لا، ولم (يعدها)1 هل يسجد للسهو؟

الجواب: (إلحاق)2 هذا بما إذا شك فلم (يدر)3 أصلّى ثلاثاً أم أربعاً أولى من إلحاقه بما إذا شك (في ارتكاب)4 منهي (فليسجد)5 إذ لا فرق بين الصورتين.

مسألة 13

إذا أشار الأخرس في الصلاة إشارة مفهومة (هل تبطل صلاته)؟6

الجواب: لا تبطل (صلاته)7 لأنه لم يتكلم ولا (كثر فعله)8 والإشارة لا تصير كلاماً وإن (فهم منه)9 وإن (أفاد فائدة)10 الكلام.

1 - ع: يعتد بها

2 - د: إن إلحاق.

3 - د: يدري.

4 - د: في أن فكل ارتكاب.

5 - د: فسجد.

6 - د: هل تبطل صلاته أم لا.

7 - د: صلواته.

8 - د: تكثير في فعله.

9 - د: أفهم بها.

10 - د: أفادت فأيدت.

26