133

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

ایډیټر

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

التبست عليه وفي نظائره (إذ الرضى)1 باللفظ المزيل (للملك شرط)2 ولم يوجد (فهو)3 كما إذا كان اسم امرأته طالق (واسم عبده عتيق)4 فقال يا طالق ويا عتيق أو قال لغيره هي طالق وهو عتيق لم ينفذ الطلاق والعتق.

مسألة 190

إذا قال لعبده افرغ من هذا العمل وأنت حر ثم قال أردت حراً من العمل دون العتق هل يعتق ولا يقبل منه أم لا؟

الجواب: يقبل بينه وبين الله تعالى ولا يقبل في الظاهر (والله سبحانه أعلم)5

  1. د: إذا أرضاه.

  2. د: لملكه شرطه.

  3. سقطت من د.

  4. د: واسم عبده حراً أو عتيق.

  5. سقطت من ع.

130