128

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

ایډیټر

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

(قد)1 قال الشافعي (رحمه الله)2 لو ادعت (مجرد العقد)3 لم تسمع دعواها حتى تطلب معه حقاً من مهر أو نفقة، فإذا كان هذا المقصود هو الذي تسمع دعواها لأجله (فكما أنه)4 يسمع (فيها)5 الشاهد الواحد على العقد لأجل ما يتضمنه من مقصودها الذي هو مال كما يسمع الشاهد الواحد في السرقة للغرم دون القطع ومن الزوج على الخلع لأجل العوض.

الجواب: أنه يثبت بالشاهد واليمين، والشاهد والمرأتين المهر والغرم في النكاح والسرقة من غير فرق نظراً إلى المقصود كما إذا قال إن (غضبت)6 فأنت طالق فثبت غضبها بشاهد ويمين (وجب)7 الغرم (ولم)8 يحصل الطلاق (فكذي عكسه)9.

  1. سقطت من د.

  2. سقطت من ع.

  3. د: العقد مجرداً.

  4. د: فهلاً.

  5. د: لها.

  6. د: غضبتك.

  7. ع: ويجب.

  8. د: وإن لم.

  9. سقطت من د.

125