121

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

ایډیټر

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

مسألة 169

إذا كان الفاسق متظاهراً بالفسق وشهد شهادة فردت، ثم أعادها (بعدما تاب)1 هل يقبل كالمعلن بكفره ؟

الجواب: لا يقبل، فإنه متى أخبر عن شيء، صار ظهور صدقه فيه بصحة ما أخبر عنه من أهم أغراضه طبعاً، مهما كان الأعراض عنه لتهمة كذبه، بل حرصه على تصديق نفسه يكاد يزيد على حرصه على جلب مال إلى نفسه.

مسألة 170

إذا قال (الشاهدان)2 للقاضي هذا كتاب القاضي فلان إليك أخبرنا بذلك من نثق به؟ هل يقبله؟

الجواب: لا يقبل ما لم (يشهدا)3 على ما في الكتاب على شرط الشهادة على الشهادة وشرط الشهادة على كتاب القاضي (إلى القاضي)4

مسألة 171

إذا قال المشهود عليه أشهدت على نفسي في هذا الكتاب (ولم)5 يقرأ عليّ وليس في الكتاب أن قرىء عليه، وقال لم أعلم

  1. د: بعدما ما تاب.

  2. د: الشاهد.

  3. د: يشهد.

  4. سقطت من د.

  5. د: فلم.

118