117

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

ایډیټر

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

مسألة 159

إذا حلف لا يفطر فارتد، فإن أفطر فما الحكم فيه إذا دخل عليه الليل؟

الجواب: مطلق هذا ينصرف إلى الأكل والوقاع وأمثاله، فلا يحنث بالردة والحيض والجنون والموت وإن قتل نفسه ولا بدخول الليل.

مسألة 160

إذا قال الأيمان كلها تلزمني إن فعلت (كذا)1 هل يلزم بذلك الطلاق و( العتاق )2 واليمين بالله تعالى؟

الجواب: لا (يلزمه)3 مجرد ذلك إلا إذا نواه.

مسألة 161

إذا حلف لا يقعد معه تحت سقف، هل يحنث إن قعد معه تحت أزج*؟

الجواب: (إنه)4 يحنث.

  1. د: كذي وكذي.

  2. د: العتق.

  3. د: يلزم.

  4. سقطت من ع.

*أزج : بيت يبنى طولاً (لسان العرب).

114