Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
الجواب : يحنث بالخروج إلى رستاق البلد (أيضاً)1 لأن السفر (ينقسم)2 إلى (قصير)3 وإلى (طويل)4 والقصير سفر أيضاً وهو سبب (لبعض الرخص وما علق إلا على السفر)5.
إذا قال رجل (لامرأته)6 من تشتهي (أن)7 تدخل الدار طالق، هل يتعلق ذلك بشهوته في الحال (فإن تعلق به فهل يحنث بشهوته)8 المستقبلة؟
الجواب: الأولى أن يصرف (إلى)9 الحال ولا يحنث بالشهوة في الاستقبال، فإن هذه وإن كانت صيغة المستقبل ولكن لا تطلق إلا لإرادة الحال.
إذا قال لها أنت طالق وكرر ذلك أربع مرات ينوي التكرار
1- سقطت من ع.
2- سقطت من د.
3- د: القصير.
4- د: الطويل.
5- د: لأهل الرخصة علق به ما تعلق بالسفر.
6- ع: امرأة.
7- سقطت من ع.
8- سقطت من د.
9- د: في.
99