Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
الجواب: (إنه)1 لا يقع، بل لو قال اشهدوا عليّ بأني طلقت بالأمس (و)2 كان كاذباً (لم)3 يقع بينه وبين الله (تعالى)4 (أيضاً)5.
إذا حلف بالطلاق لا بد أن ينتفي من أخيه ومعلوم أن الانتفاء لا يصح منه، فهل ينصرف يمينه إلى ما يُعدّه (العامي)6 انتفاء، (أو)7 كتب كتاباً بذلك والإشهاد فيه فإن كان كذلك فمعلوم أنه لو حلف لا (يبيع)8 فباع بيعاً فاسداً معتقداً (لصحة)9 لم يحنث، أو يكون بمنزلة ما (يعلق الطلاق)10 بأمر (يستحيل)11 وجوده، فيكون حكمه كحكمه.
الجواب: (يحمل)12 على ما يعدّه العامي انتفاءً،
1- سقطت من ع.
2- سقطت من د.
3- د: لا.
4- د: عز وجل.
5- سقطت من د.
6- د: الناس.
7- د: و.
8- د: بعت.
9- د: الصحة.
10- د: تعلق طلاقه.
11- د: مستحيل.
12- د: أنه لا يحمل.
97