93

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

پوهندوی

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

اللهم وفَّقْ للصوابِ: إذا اتَّسَعَ ريعُ الوقفِ بحيث يمكن صرفُ ما عُيِّنَ للحرمين الشريفينِ أو حِفظُه إلى مكانٍ صرفِه لم يمتنعْ صرفُ بقيةِ المصارفِ المذكورةِ إلى (١) الميعادِ، وخزنِ الكتب وغير ذلك؛ بل يتعيَّنُ على الناظرِ صرفُ ذلك لما فيها من الوفاءِ بغرضِ الواقفِ.

وأما الناظرُ المستَجِدُّ فإذا كانَ المصروفُ للمصارفِ المذكورةِ قَدْ رتَّبَهُ الواقفُ فليسَ له تَغييرُه، وإن رتَّبَهُ الناظرُ قبلَه فلا يُغيِّرُه إلا أن يكونَ في تغييرِه مصلحةٌ ظاهرةٌ لا نِزَاع فيها، والله تعالى أعلم. [ظ: ٨/ ب].

* * *

[١٠] مسألة وقعت بالديار المصرية

في امرأةٍ طُلِّقَتْ ولها ولدٌ استحقَّتْ حَضَانَتَهُ فظهرَ بها (٢) بَرَصٌ، وقالَ الأَطِبَّاءُ إنَّ ذلكَ يُعدِي الولدَ، فطلبَ الأبُ انتزاعَ الولدِ المحضونِ منها، فهل تسقُطُ حضانتُها بذلك؟

= بـ (ابن القَمَّاح)، القرشي، المصري، الإمام العالم الفقيه. ولد سنة (٦٥٦هـ)، وسمع الكثير من الحديث، وتفقه، وبرع وأفتى، قال الإسنوي: ((كان رجلاً عالماً، فاضلاً، فقيهاً، محدثاً، حافظاً لتواريخ المصريين، ذكياً))، توفي سنة (٧٤١هـ)، ودفن في القرافة. ينظر: ((الدرر الكامنة)) (٥ /٣٠)، و((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شُهْبة (٣ / ٥٢).

(١) في ((ظ)): ((من)).
(٢) في ((ظ)): ((فيها)).

92