Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
پوهندوی
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Alai
Salah ad-Din al-Ayyubi (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
پوهندوی
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
وهل يتوقَّفُ الصرفُ لجهةِ الميعادِ والفقراءِ على تعذُّرِ إرسالِ ما هو مختصٌّ بالحرمينِ الشريفينِ أم لا؟
وإذا وجبَ عليه الصَّرفُ - والحالةُ هذه - فصرفَ ناظرٌ شرعيٌّ قَدراً معيَّناً في كلِّ شهرٍ من الرَّيع المذكورِ لمن يكون شَيخاً بالميعادِ المذكورِ، ثم ولي ناظر آخر بعد وفاة الناظر المقرر للمعلوم على مشيخةٍ الميعاد المذكور، فهلْ له أن يَنقُصَ ما قرَّرَهُ الناظرُ المتقدِّمُ أم لا؟
* الجواب :
اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ الذي يَظهَرُ أنَّ الصَّرفَ إلى شيخ الميعادِ والقارئ به وخازنِ الكتبِ لا يتوقَّفُ على تعذُّرِ الإرسالِ إلى الحرمینِ - حماهما الله تعالى - بل(١) هو موقوفٌ على أن يفضلَ شيءٌ بعد إخراج ما تقدَّمَ ذکرُه من معلومِ النَّظَرِ والعُشرِ والأَلْفَيْنِ اللَّتيْنِ للحرميْنِ، فمتى فَضَلَ شيءٌ بعدَ ذلك وجبَ الصرفُ منه إلى جهةِ [ز: ٣/ ب] الميعادِ وخَزْنِ الكُتُبِ.
وأمَّا الصَّرفُ إلى الفقراءِ المقيمينَ بالرِّباطِ المُعَيَّنِ من هذا الوقفِ فهو متوقُّفٌ على تعذُّرِ الصرفِ إلى مَنْ تقدَّمَ ذكرُهم وإلى جهةِ الميعادِ وخَزْنِ الكُتُبِ أيضاً، وإنْ كانَ ذكرُهم مُتَقدِّماً فإن ذلك لا يُنافيه.
وإذا قَدَّرَ ناظرٌ شرعيٌّ بهذا الوقفِ شيئاً معيَّناً للقارئ بالميعادِ ولشيخِهِ من الفاضلِ المشارِ إليه فليسَ للناظرِ الذي بَعْدَه تنقيصُ ذلك.
(١) حرف ((بل)) زيادة من ((ظ)
90